نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 58
أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم . 5 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام ، إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ( 16590 ) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان " سنان خ ل " ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة . 7 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح . 8 وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى . 9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام . أقول : حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 275 - يب ج 1 ص 473 . ( 6 ) يب ج 1 ص 498 . ( 7 ) يب ج 1 ص 581 . ( 8 ) يب ج 1 ص 473 فيه : أبا الحسن " ع " . ( 9 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج راجع 2 / 8 منه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 58