responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 56


1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
42 باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر وعلى كل حال 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال . ورواه الكليني عن علي عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يلبي الجنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما : ويأتي ما يدل عليه .


( 1 ) الفروع ج 1 ص 258 - المحاسن ص 64 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 79 . راجع 15 / 2 من أقسام الحج و ب 40 هنا . الباب 42 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114 - الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 473 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 114 . تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة ويأتي في أبواب بعد ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست