نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 526
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله . 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ( في حديث ) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا . ( 18275 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء . 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثم يعيد على شماله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر ، وحكم من عدهما شوطا واحدا .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 فيه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية . أورد صدره في 4 / 13 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 285 ، يب ج 1 ص 489 ، رواه الصدوق في علل الشرائع : ص 194 باسناده عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13 ، 15 من الوضوء وتقدم في ب 2 من أقسام الحج وجوب الابتداء في قوله : ( ابدؤا بما بدأ الله ) بظاهر الترتيب وكذا في قوله : ( تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ) وفى 6 ، 10 من كفارات الاستمتاع وفى 4 ، 7 هناك وفى 6 و 7 ، 82 من الطواف وهنا في 2 ، 3 و 2 ، 4 وفى 2 و 3 ، 5 و ب 6 و 8 و 1 ، 9 بظاهر الترتيب ، راجع 4 و 5 و 6 ، 39 من الذبح و 2 ، 2 من الحلق . الباب 11 فيه حديث
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 526