responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 507


1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ابن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال : فتصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم .


( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 50 و 561 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 3 من النفاس . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 . ( 3 ) يب ج 1 ص 561 ، ترك فيه قوله : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولعله ساقط ، تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 8 / 1 من المستحاضة . الباب 92 فيه حديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست