responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 504


2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال :
لان الله تعالى يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ، ويأتي ما يدل عليه ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهية مع سعة الوقت واحتمال الطهر .
88 باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف .
( 18210 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : قال : لا لان الله . أخرجه أيضا في 3 / 15 من السعي . راجع ب 84 و 85 . الباب 88 فيه حديثان : ( 1 9 الفقيه ج 1 ص 128 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 86 بالأولوية .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست