responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 438


ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع ركعات ، قال : يصلى ركعتين .
أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر .
10 وعنه ، عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .
11 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي .
( 17970 ) 12 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة .
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات .
14 قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع .


( 10 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 240 يأتي ذيله في 1 / 13 من السعي ( 11 ) يب ج 1 ص 489 ، فيه : الصلاة ولم يذكر فيه ( المفروضة ) نعم هي موجودة في الاستبصار في الموضع الأول ، صا : ج 2 ص 217 ، و 239 . أخرجه أيضا في 2 / 12 من السعي . ( 12 ) يب ج 1 ص 582 ، أورد ذيله أيضا في 2 / 13 من السعي . ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 132 . ( 14 ) الفقيه ج 1 ص 132 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست