responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 412


17 - باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا ان لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم .

18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء فيه ستة أحاديث وفيه سقوط الجهر بالتلبية عنهن ودخول البيت والهرولة في السعي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
17 باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد ابن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : والطواف بالبيت .
2 وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة


تقدم ما يدل على ذلك في 2 ، 3 وفى الأبواب المتقدمة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18 و 2 / 19 راجع ب 22 ويأتي ما يدل على جواز استلامه بمحجنه في ب 80 . الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 161 . ( 2 ) تقدم في 6 ، 16 . تقدم ما يدل عليه في ب 16 . الباب 18 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 277 ، أورد صدره أيضا في 4 ، 38 من الاحرام وقطعة منه في 3 ، 41 من مقدمات الطواف ، وذيله أيضا في 1 ، 21 من السعي .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست