responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 379


أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة .
5 قال : وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان " إلى أن قال : " ولا دخول الكعبة الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب عموما .
42 باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وإن كان صرورة ، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار .
1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه .
( 17760 ) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت ، فقال : أما الصرورة فيدخله ، وأما من قد حج فلا .


( 4 ) الفقيه ج 1 ص 114 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 97 تمامه : " ليس على النساء اذان ولا إقامة ولا جمعة " ولا جماعة خ " ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا الحلق ، إنما يقصرن من شعورهن " وروى " يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة " تقدم صدره في ج 2 في 6 / 14 من الاذان ، وفى ج 3 في 5 / 1 من الجمعة ، وتأتى قطعة منه في 6 / 18 من الطواف . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 34 وذيله . الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 587 . ( 2 ) يب ج 1 ص 526 أورده أيضا في 3 / 35 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست