responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 361


قبله : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج .
28 باب أحكام لقطة الحرم .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : اما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله .
( 17695 ) 2 وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ، قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها .
3 وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلى بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ، قال :
يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن .
4 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل


تقدم ما يدل على ذلك في 18 و 19 / 2 من أقسام الحج . الباب 28 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 567 . ( 2 ) يب ج 1 ص 567 . ( 3 ) يب ج 1 ص 567 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 17 من اللقطة . ( 4 ) يب ج 1 ص 567 الفروع ج 1 ص 231 ، الفقيه ج 1 ص 91 في التهذيب : فان وجدت لها طالبا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست