responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 359


حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
3 وفي ( العلل وفي الخصال ) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .
26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 90 . ( 3 ) علل الشرايع ص 124 الخصال ج 2 ص 158 أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في ج 2 في 6 / 30 من مكان المصلي ، وعن العلل باسناده في 1 / 41 هناك . الباب 26 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 يب ج 1 ص 575 فيهما ، ( عبد الملك بن عتبة ) الفقيه ج 1 ص 91 . ( 2 ) الفروع . .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست