نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 318
3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفلها . أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام . 5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة . ( 17565 ) 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار . 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل يقول في كتابه :
( 3 ) السرائر ص 473 . تقدم ما يدل على ذلك في 15 ، 2 من أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في ب 43 و 50 من الاحرام . الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 ، أخرجه عن العلل في 1 ، 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 318