نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 286
5 - باب ان المحرم إذا غطى رأسا عمدا لزمه طرح الغطا واطعام مسكين وان كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة واستحب له تجديد التلبية فيه حديثان
6 - باب ان الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يتصدق بعد لكل يوم وحمل على العجز .
للمحرم أن يستغفر الله . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة . 5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، وطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث . 2 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه . 6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك .
تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام : فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق صدقة بقدر ما صنع . وفى الأخير : بقدر شبعه يعنى من الطعام وتقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب 31 من كفارات الصيد وفى 2 / 3 منها وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 1 / 3 هنا . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 وفى ذيله ، ولا بأس . إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام وأورده أيضا في 4 / 55 هناك . ( 2 ) يب ج 1 ص 534 ، أخرجه عنه وعن الاستبصار والفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام ، وتقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم شئ عليه . الباب 6 فيه 8 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 286