نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 279
21 - باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
22 - باب ان المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر استحب لا صحابه ان يجمعوا له قيمتها فيه حديث .
أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ . 21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة ، وكذا المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 22 باب ان المحرم إذا جامع ولزمه جزور ولم يقدر استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه . ورواه في ( المقنع ) كذلك
الباب 21 فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج ص 541 ، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، المقنع ص 20 ، أخرجه أيضا عن الفقيه في 13 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 279