responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 271


علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي . أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 باب ان من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل .
( 17410 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ . قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله . وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : ويدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج .


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 5 راجع ب 9 و 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 18 . الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 540 و 541 ، الفروع ج 1 ص 269 و 191 ، في طريق الحسين بن سعيد " عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم " ولعله مصحف ، ومثله في الطريق الأول من الكافي الا انه أسقط " وهو محرم " والطريق الثاني منه خال عن حكم المحرم . أقول : هل الحكم مختص بمن يسبقه المنى من دون إرادة ذلك كما في الصوم ، أو أعم من ذلك ، ظاهر الحديث بقرينة الصوم الأول ، كما أن الحديث الآتي في الباب التالي يحتمل قويا فيه الثاني . وتقدم ما يدل على نفى وجوب الحج من قابل في ب 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست