نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 263
في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم . 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ، قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شي عليه مؤسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ، عن صباح الحذاء مثله الا أنه قال : أو صيام أو صدقة . 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه . أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 190 ، المحاسن ص 310 فيه محمد بن أسلم . وفيه : وقع على امرأته محرمة ، قال : اخبرني مؤسر هو أم معسر ؟ قلت : أجنبي فيهما جميعا ، قال : عالم هو أم جاهل ؟ قلت : أجنبي فيهما جميعا ، قال : هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير اذنه ؟ وفيه : موسرا أو كان عالما فإنه لا ينبغي له ان يفعل فإن كان اه . ( 3 ) يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 191 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 263