responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 249


53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم أو يطأه بعيره أو دابته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

54 - باب ان المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم وان كان في الحرم لزمه قيمته وان أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة فيه حديثان .

53 باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم أو يطأه بعيره أو دابته ( 17340 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه الحديث ورواه الصدوق مرسلا 2 وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه أقول وتقدم ما يدل على ذلك 54 باب ان المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا وان أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بريد بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست