responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 240


11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له أقول حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر 12 وباسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد ( شعيب خ ل ) عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد الحديث وعنه عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار مثله أقول حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية قال لان ذلك مذهب بعض العامة وعلى من وجد الصيد غير مذبوح 44 باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة وان صاد المحل في الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير وحكم القمري ونحوه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 17310 ) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست