responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 195


أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير 11 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم البيض 10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم 2 وباسناده عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست