responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 18


وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام ، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب . وقالوا : قال أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : الاشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي " قلنا " فقد فرض .
6 وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله ، قال : ليس بشئ حتى يلبي .
( 16450 ) 7 وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال : بذي الحليفة وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن


( 6 ) يب ج 1 ص 469 . ( 7 ) يب ج 1 ص 469 ترك فيه قوله : قبل أن يحرم الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 112 فيه : اغتسل بذى الحليفة للاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست