نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 158
72 - باب ان يجوز للمحرم أنه يشد العمامة على بطنه على كراهية ولا يرفعها إلى صدره فيه حديثان .
73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات وفيه لا يتعمد قتل دابة إذا حك .
( 17005 ) 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك ؟ قال نعم قلت فإن أدمى يستاك ؟ قال نعم هو من السنة أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمى ويأتي ما يدل على ذلك 72 باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال لا أقول هذا محمول على الكراهة أو على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصدر 73 باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 158