نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 140
57 - باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة فيه حديث
58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم وفيه ان الصائم لا يرتمس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك . 57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم . 58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه . ( 16930 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم " إلى أن قال : " ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك . 2 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا يرتمس المحرم في الماء . 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . ورواه الصدوق
يأتي ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 70 . الباب 57 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 119 . الباب 58 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 . أورد صدره في 10 / 18 . ( 2 ) يب ج 1 ص 534 . ( 3 ) يب ج 1 ص 410 و 536 - صا ج 2 ص 84 - الفقيه ج 1 ص 121 أورده أيضا في ج 4 في 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم ، وأورد صدره في 1 / 65 وهذا تمام الحديث في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار واللفظ هكذا : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 140