نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 135
52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
53 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والميزر فيه خمسة أحاديث وفيه الصلاة فيه وان كان قصيرا معقودا وانه لا ينبغي ان يحدث في الميزر حدثا بمقراص ولا إبرة تخرجه عن حد الميزر ويغرزه غرزا ولا بدان يغطى السرة والركبتين ولا يشده بتكة ولا غيرها وله ان يثنى الإزار على عنقه .
عن المحرم يلبس الجور بين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه . 5 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم . 52 باب جواز الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والميزر . ( 16910 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا . 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد ذيله في 7 / 44 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 50 . الباب 52 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 468 - الفقيه ج 1 ص 118 . لعله أشار إلى ما تقدم في ب 48 من الاحرام من قوله : وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها . الباب 53 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 261 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 135