نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 13
6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ، فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ز 9 باب انه يجزى الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يومك ليومك ، ، وغسل ليلتك لليلتك ( 16430 ) 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ( في حديث ) قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ،
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 109 . تقدم ما يدل على استحباب غسل الاحرام في ج 1 في ب 26 من الأغسال المسنونة وفى ب 2 من أقسام الحج ، و 1 / 11 و ب 17 منه ، راجع 3 / 7 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11 و 14 و 20 فان فيها أحكامه بعد فرض استحبابه وفى ب 30 من تروك الاحرام . الباب 9 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 109 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 255 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 255 أورد صدره في 3 / 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 13