responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 124


44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه ( 16855 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
2 وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
4 قال : وفي رواية أخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
5 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
( 16860 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وان اضطر المحرم إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا 7 وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ويلبس المحرم


الباب 44 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 . ( 2 ) يب ج 1 ص 466 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد قبله في 4 / 36 وصدره في 3 / 51 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 117 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد صدره في 5 / 51 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست