responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 113


( 16810 ) 10 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا انا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
11 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
12 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
13 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة .
14 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطررت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .


( 10 ) الفروع ج 1 ص 264 أورده أيضا في 3 / 70 . ( 11 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده تمامه في 3 / 49 . ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 14 ) علل الشرايع 156 فيه : إذا اضطرت إليه تكتحل . تقدم ما يدل على حرمة الطيب في ب 18 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 34 بمقتضى التعليل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست