نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 11
عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم حد ما بينهما ؟ ( 16420 ) 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس ، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام 8 باب استحباب غسل الاحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 108 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 6 . الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 533 و 464 يأتي قطعة من الحديث في 6 / 30 من التروك وأورد الحديث باسناد الأول بتمامه هنا تحت رقم 4 والحديث في الفقيه هكذا : فرادى ومثاني ، قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا ان نخرج . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 11