responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 106


بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى .
4 وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن ( فيه خ ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر .
( 16785 ) 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن ، فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة .
6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 7 وباسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا


( 3 ) الفروع ج 1 ص 256 الخاثر : الذي يشتد ويبقى . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 256 أورد صدره في 11 / 14 من الاحرام . السليخة : دهن ثمر البان . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 256 . ( 6 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109 أورد صدر الحديث وذيله في 1 / 8 من الاحرام ، وتمامه أيضا في 4 / 8 منها . ( 7 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست