responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 66


ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال :
لا بأس به .
9 وعن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان .
10 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان ويتلذذ به ؟ فقال عليه السلام :
لا بأس به .
11 وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : جائز لا بأس به .
( 12935 ) - 12 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان .
13 وعنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان .
14 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا ، قيل : والصائم ؟ قال : لا قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة ؟


( 9 ) يب : ج 1 ص 427 ( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 444 أورد تمامه في 2 / 22 . ( 12 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 . ( 13 ) يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 93 ، تقدم تمامه في 10 / 3 . ( 14 ) الفقيه : ج 1 ص 40 ، علل الشرائع : ص 134 ، المحاسن : ص 318 فيه : قلت مكان قيل في جميع المواضع . وفيه : ولا يشم الريحان إذا كان صائما ؟ وفيه : جاز مكان حل أخرجه أيضا عن المحاسن في ج 5 في 4 / 25 من تروك الاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست