نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 56
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله . ( 12885 ) - 10 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف . 11 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم . 12 وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف علي نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا . 13 وباسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم ، قال : لا ينبغي ، وعن الصائم يحتجم قال : لا بأس . 14 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : يحتجم الصائم في غير ( شهر ) رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم إلا أن تبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 10 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 4 / 25 وصدره في 8 / 29 و 1 / 35 راجع ما تقدم . ( 12 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 91 . ( 13 ) يب : ج 1 ص 444 . ( 14 ) مكارم الأخلاق : 39 فيه : فلا يغرر ( يعذر خ ل ) نفسه . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 24 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 56