نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 53
به إنه ليس بطعام يؤكل . ( 12870 ) - 7 وعنه ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم . 8 وعنه ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( الرضا ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق ، فإنه يكره لما مضى ويأتي . 9 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق . 10 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم الحديث . 11 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و ( عن ) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق . ( 12875 ) - 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا
( 7 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 . ( 9 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 . ( 10 ) يب : ج 1 ص 413 ، تقدم تمام الحديث في 3 / 7 . ( 11 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، في المطبوع : داود وفيه الحسين ( الحسن خ ) بن أبي غندر ( 12 ) قرب الإسناد : ص 43 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 57 من آداب الحمام ، وتقدم ما تدل على حصر المفطرات في راجع 2 / 39 ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في 5 / 37 و 2 / 39 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 53