responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 38


وهو صائم وهي صائمة فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا ، ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى .
13 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ، ولا كفارة .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال : لا شئ عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال .
2 وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل ، قال : لا بأس .
( 12825 ) - 3 وفي ( المقنع ) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر ، فقال : كان


باب 13 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ص 42 من كتاب الصوم . ( 2 ) الفقيه ، ج 1 ص 42 من كتاب الصوم . ( 3 ) المقنع : ص 16

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست