نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 268
6 أبواب بقية الصوم الواجب 1 باب حصر أنواع ما يجب منه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال لي يوما : يا زهري من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإنشاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك فسرهن لي ، قال : أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، لقول الله تعالى : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام
أبواب بقية الصوم الواجب فيه 17 بابا : باب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقيه : ج 1 ص 26 ، الخصال : ج 2 ص 109 و 110 المقنعة : ص 58 ، تفسير القمي : ص 172 - 175 ، يب ج 1 ص 435 ، تمام الحديث هكذا : - واللفظ من الكافي - وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع به ؟ قال : ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزى صوم شعبان عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار وان شاء صام ، وان شاء أفطر ، وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا الا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم ) وأما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذا المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض ، وأما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه ، وأما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلف في ذلك ، فقال : قوم : يصوم ، وقال : آخرون : لا يصوم وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، واما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز وجل يقول ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فهذا تفسير الصيام انتهى . وقد أخرج المؤلف أجزاء الحديث في أبواب متعددة سابقة ولاحقة يطول ذكرها . تقدم ما يدل على بعض الأنواع في ب 8 و 10 و 11 مما يمسك عنه الصائم ، وفي ب 1 و 23 و 29 من احكام شهر رمضان ، ويأتي ما يدل على أنواع هنا في الأبواب الآتية ، وفي ب 2 و 6 من الاعتكاف و ج 7 في أبواب الظهار والكفارات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 268