نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 245
وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه . 2 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ، ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله . 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه . ( 13550 ) - 4 وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فاني صمت وتصدقت . 5 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان
( 2 ) الفروع ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 423 ، صا ج 2 ص 111 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 111 ترك في الاستبصار المطبوع : قوله : عليه أن يصوم ، وأن يطعم كل يوم مسكينا . وفي التهذيب : ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال : إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل فان عليه أن يصوم وان يطعم . ( 4 ) يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 112 . ( 5 ) يب ج 1 ص 423 - صا ج 2 ص 112 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 245