نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 241
4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله . 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال . ( 13535 ) - 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال . 7 وبالاسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ ( قضاء ) وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . 8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ظريف بن
( 4 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 51 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 196 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 109 في الطريق الثاني من التهذيب : إذا صام ( مرض خ ) الرجل رمضان . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 241