نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 24
محمد بن يعقوب مثله . 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . ( 12775 ) - 8 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله . 9 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء أقول : هذا محمول على التحريم لما مر . 10 وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ولا يشم الريحان أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في تروك الاحرام وغير ذلك . 4 باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم الوطأ في الدبر
( 7 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 ، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 58 من تروك الاحرام . ( 9 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 84 فيه كره . ( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، أورده أيضا في 13 / 32 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 وفي ج 5 في 6 / 58 من تروك الاحرام . باب 4 فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 24