responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 22


الطهارة ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب ، وحمله غيره على الاستحباب والأول أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامة .
3 باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه وصبه على رأسه والتبرد بثوب ونضح البوريا تحته والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ،


آداب الصائم . باب 3 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 262 ، المصدر خال عن قوله : علي بن الحكم ، أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 58 من تروك الاحرام وليس فيه علي بن الحكم أيضا . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 و 410 صا : ج 2 ص 91 و 84 ، في الموضع الأول من التهذيب : علي بن الحسن بن فضال ( علي بن الحسن ، عن فضالة ) عن علي بن أسباط ، عن القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن أبا عبد الله عليه السلام ) قال : يستاك الصائم ( إلى أن قال : ) ويستنقع . والاستبصار أيضا خال من قوله : عن فضالة ، ويأتي صدر الحديث في 8 / 28 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست