نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 16
هشام بن سالم وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك . أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم ويأتي 2 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان . 3 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبد الكريم ابن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال ( صم ) ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو ، ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 وباسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان
( 2 ) يب : ج 1 ص 404 ، صا : ج 2 ص 79 ، أورده أيضا في 7 / 1 من الصوم المحرم . ( 3 ) يب : ج 1 ص 404 و 418 ، صا : ج 79 و 100 ، الفقيه : ج 1 ص 44 ، المقنع : ص 16 . الفروع : ج 1 ص 201 . يأتي صدره أيضا في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم . وتمامه أيضا في 8 / 1 من الصوم المحرم . ( 4 ) يب : ج 1 ص 398 و 404 . صا : ج 2 ص 80 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 16