نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 108
عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم ، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي . 3 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر . ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله . ( 13085 ) - 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين ، جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة ، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي . 5 قال : وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .
( 2 ) يب ج 1 ص 408 رواه في المصباح ص 433 . يب ج 1 ص 408 - الاقبال ص 112 . ( 4 ) المقنعة ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 18 / 15 من صلاة المسافر . ( 5 ) المقنعة ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 18 / 15 من صلاة المسافر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 108