نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 96
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مأتا درهم وعدلها من الذهب ، قال وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ، قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم ( درهما ) . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني رجل صائغ أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة . ( 11705 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ( بشار ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث . 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقصت فليس عليك زكاة . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي . عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم . محمد بن الحسن
الباب 2 فيه 12 حديثا : ( 1 الفروع ج 1 ص 5 14 أخرج صدره أيضا في 1 / 1 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 145 . ( ) الفروع ج 1 ص 145 فيه : فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفى الذهب ففي كل عشرين دينار . إلى آخر ما تقدم في 3 / 1 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 351 تقدم ذ 0 يله في 4 / 1 : ( 5 )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 96