نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 363
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ، فقال : لا ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى وذكر الحديث مثله . ( 12625 ) 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 3 = باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شئ فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : وله يعنى للامام نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن
( 3 ) يب ج 1 ص 392 . تقدم في ب 1 ويأتي في ب 3 ما ينافيه بظاهره فتأمل . الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) الأصول ص 301 " باب الفئ ، والأنفال " - يب ج 1 ص 386 تقدم تفصيل مواضع الحديث في 8 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 363