نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 355
ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين أبواب قسمة الخمس 1 = باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها الذكر والأنثى منهم ، وانه ليس في مال الخمس زكاة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فقال : أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 8 . أبواب قسمة الخمس فيه 3 أبواب : الباب 1 - فيه 20 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 385 - الفقيه ج 1 ص 13 - المقنع ص 15 - الخصال ج 1 ص 157 في التهذيب : فجعل هذه الأربعة أربعة أسهم ، وفى الفقيه والخصال : فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وفى المقنع : هذه الأربعة أسهم فيهم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 355