responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 298


27 = باب استحباب مواساة المؤمن في المال .
( 12405 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي ابن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا : إنصاف المؤمن من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس سبحان الله والحمد لله ، ولكن عندما حرم الله عليه فيدعه .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكامل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إنه قال له : أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن ، فقال : يا أبان دعه لا ترده ، قلت : بلى جعلت فداك ، فلم أزل أردد عليه ، فقال : يا أبان تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني ، فقال :
يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء ، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك ؟ قال : فأحسن الثناء وزكى وأطرى ، فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال : قليلة ، قال : فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال : قليلة ،


الباب 27 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الأصول ص 394 " باب حق المؤمن " صدره : قال : كتب أصحابنا يسألون أبا عبد الله عليه السلام عن أشياء ، وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه ، فسألته فلم يجبني ، فلما جئت لأودعه فقلت : سألتك فلم تجبني ، فقال : اني أخاف ان تكفروا ، ان أشد . ( 2 ) الأصول ص 395 فيه : أبى على صاحب الكلل وهو الصحيح . أخرجه بتمامه في ج 5 في باب وجوب أداء حق المؤمن من أحكام العشرة . ( 3 ) الأصول ص 395 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست