نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 295
بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق . ( 1239 ) 3 - قال : وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله . 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 25 = باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهود والنصراني فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد وغيره عن زياد القندي ، عمن ذكره قال : إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام .
( 3 ) عدة الداعي ص 46 . ( 4 ) المقنع ص 15 أخرجه عن التهذيب باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج 6 في 3 / 15 من الوقوف والصدقات . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة ، ويأتي ما يدل عليه وعلى الحكم الأول في ج 6 في ب 11 و 12 و 15 من الوقوف والصدقات وذيلها وفى ب 3 وذيله و 1 / 10 من الهبات . الباب 25 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 166 أورد أيضا في ج 2 في 4 / 52 من الدعاء . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 166 - الفقيه ج 1 ص 23 " فضل الصدقة " .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 295