نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 271
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 10 = باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق . 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان الصادق عليه السلام في طريق ومعه قوم ومعهم أموال ، وذكر لهم أن بارقة في الطريق يقطعون على الناس ، فارتعدت فرايصهم ( إلى أن قال : ) فقالوا له : كيف نصنع دلنا ؟ فقال : أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها ، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها ، قالوا : ومن ذلك ؟ قال : ذلك رب العالمين ، قالوا : وكيف نودعه ؟ قال : تتصدقون به على ضعفاء المسلمين ، قالوا : وأنا لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال : فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون ، قالوا : قد عزمنا ، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين ، وتصدقوا بالثلث ، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من الاحتضار ، وهنا في 15 / 1 و ب 4 و 4 / 7 و ب 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 8 / 14 و 3 / 15 واطلاقات الأخبار الماضية والآتية أيضا تدل عليه . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) عيون الأخبار ص 180 والحديث مختصر راجعه . تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 9 وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في 6 و 10 / 13 و 3 / 14 وغيرها مما تدل عليه باطلاقه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 271