نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 246
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 12220 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن منصور ( ميمون ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال : لا بأس به الحديث . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 في المصادر ؟ إبراهيم بن ميمون . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 211 ذيله : قلت : فما ترى بأن نجمعها . إلى آخر ما تقدم في 4 / 9 . ( 4 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 45 تقدم ذيله في 14 / 6 . ( 5 ) يب ج 1 ص 370 - صا ج 2 ص 44 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 246