نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 242
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله . 11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال : لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما . أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح . 12 - وقد تقدم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق . ( 12205 ) 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع ، فقال : لا بأس بها . 14 - قال : وسئل عن مقدار القيمة ، فقال : درهم في الغلاء والرخص ، قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم . أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه . وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
( 11 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 50 . ( 12 ) تقدم في 5 / 5 . ( 13 و 14 ) المقنعة ص 41 ليس فيه قوله : روى بل هو تتمة ما قبله . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 35 من المستحقين للزكاة ، راجع 8 / 10 فان التعليل ربما يشمل ذلك ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 3 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 242