responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 239


ومن عدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه . أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى ويأتي .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال :
فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والسلت والعلس والذرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه : قبضت . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ،


( 4 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 370 - صاج 2 ص 42 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 63 " الفطرة " تقدم صدره في 1 / 7 والظاهر أنه حديث على حدة مرسل . راجع ما تقدم في ب 6 و 7 فان رواياتها تتضمن جواز اخراج الحنطة والشعير وغيرهما . الباب 9 فيه 4 1 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 65 ( باب الفطرة ) - الفروع ج 1 ص 211 - المقنعة ص 3 4 أخرجه عن الفقيه والكافي في خبر تقدم في 6 / 35 من المستحقين للزكاة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست