نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 231
6 = باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد ابن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 12160 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا . 3 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : تعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع . 4 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليه السلام ، فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا ( علينا ) في ذلك اختلاف . 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمي
الباب 6 - فيه 23 حديثا : . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - الفقيه ج 1 ص 63 - يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 . ( 2 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 . ( 3 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 46 . ( 4 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 47 . ( 5 ) يب ج 1 ص 372 - علل الشرايع ص - 136 - صا ج 2 ص 49 فيه أو مكان الواو .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 231