responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 227


5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغنى وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة ؟
فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ فقال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه : وقال :


الباب 5 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 62 ( الفطرة ) - الفروع ج 1 ص 210 يب ج 1 ص 369 و 371 - صا ج 2 ص 46 أخرج صدره أيضا في 1 / 17 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 63 - الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 445 . ( زيادات الصوم ) وص 369 في نسخة من الفقيه : عن كل من يعول ، أخرج ذيله أيضا في 2 / 1 ، وفى التهذيب بعد ذلك : قال : وسألته يعطى الفطرة دقيقا . إلى آخر ما يأتي في 5 / 9 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 64 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست