نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 19
6 - محمد علي بن الحسين باسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة . ورواه أيضا عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك ابن عطية نحوه . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه . 7 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل : حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية 8 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ما ضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة قال
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 5 - الفروع ج 1 ص 142 - عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 87 . ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 335 و 336 يأتي تمام الأول في 3 / 7 من وجوب الحج ، وتقدم الثاني بتمامه في ج 1 في 4 / 2 من الوضوء . ( 8 ) عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 88
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 19